للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيما فيه ذنب، فكذلك لا يلزم حكمها في الأمور المباحة، فلا يكون حكم حضور الطلاق في القلب إرادته حكم التلفظ به، وتقدم أنه يقع على ما عمل بكتابته وعزم عليه بقلبه، لا لتجويد خطه أو قراءته ونحو ذلك.

(وعن ركانة) بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف قيل إنه مات في زمن معاوية رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته) سهيمة (البتة) أي قال: أنت طالق البتة (فأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم -) أي أنه طلقها البتة (فقال والله ما أردت إلا واحدة) أي بلفظ النية لم أرد إلا طلقة واحدة رجعية (فردها إليه) حيث لم يرد بها إلا واحدة غير بائن (رواه أبو داود) والترمذي وصححه هو وابن حبان والحاكم فدل الحديث على أن من طلق البتة ونحوها وأراد واحدة كانت طلقة واحدة وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحد القولين في مذهب أحمد جزم به أبو الفرج وغيره، وفيه أنه لو أراد بها أكثر وقع ما نواه.

[فصل في الحلف]

أي بالطلاق وأنه يكون يمينًا منعقدة أو لغوًا، أو يكون كناية في الطلاق، (قال تعالى: {قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ} أي شرع الله لكم (تحلة أيمانكم) تحليلها بالكفارة وهي ما ذكر في سورة المائدة، وذكر تعالى فرض تحلة الإيمان عقب تحريم الحلا، فلا بد أن يتناوله، ويأتي قول ابن عباس وحديث أنس

<<  <  ج: ص:  >  >>