للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو أحد طرق سبب نزول الآية، وقالت عائشة "آلي من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة" قال الخطابي والأكثر أن الآية في تحريم مارية، ورجحه الحافظ، وقال ابن عباس إذا قال لامرأته أنت علي حرام لغو وباطل، لا يترتب عليه شيء، أي طلاق.

وفي لفظ إذا حرم امرأته ليس بشيء، وقال {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} رواه البخاري، وهو قول أكثر أصحاب الحديث وغيرهم لهذه الآية، ولقوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}.

قال الشيخ فالمناكح والمطاعم التي يباح الانتفاع بها بوجه من الوجوه هي مما سماه الله حلالا، ومن جعل ما أحله الله حرامًا فقد أتى منكرًا من القول وزورًا، وهو كلام لا يمكن تحقيق موجبه، ولا يحل التكلم به، فلا يجعل سببًا لما أباحه الله من الطلاق الذي فيه إرسال المرأة، وإن قصد به الطلاق فليس له أن يقصد الطلاق بمثل هذا الكلام كما لو قال: زواجي بك حرام وقصد به الطلاق فإن هذا كلام باطل في نفسه. فلا يحصل به ثبوت ملك ولا زواله. ولكنه يمين. لأنه امتنع به من المباح أنهم جعلوا تحريم الحلال يمينا. وجعلوا النذر يمينا. وكلاهما يدل عليه النص اهـ. ورجحه جماعة من العلماء.

أما إذا أراد تحريم العين فله حكمه. وإن أراد الطلاق

<<  <  ج: ص:  >  >>