للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في الجمع]

أي في أحكام الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت أحدهما. قال الشيخ وهو رخصة عارضة للحاجة إليه فإن النبي – - صلى الله عليه وسلم - لم يفعله إلا مرات قليلة فلذلك فقهاء الحديث كأحمد وغيره يستحبون تركه إلا عند الحاجة إليه اقتداء بالنبي – - صلى الله عليه وسلم - إذا جد به السير. وفي الصحيح وغيره عن ابن مسعود قال "ما رأيت رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين" وأوسع المذاهب في الجمع مذهب أحمد فإنه نص على أنه يجوز دفعًا للحرج ويجوز للشغل.

وذكر ابن القيم أحاديث. وقال كل هذه سنن في غاية الصحة والصراحة ولا معارض لها. وأوقات المعذورين ثلاثة وقتان مشتركان ووقت مختص والوقتان المشتركان لأرباب الأعذار أربعة لأرباب الرفاهية. ولهذا جاءت الأوقات في كتاب الله نوعين خمسة وثلاثة في نحو عشر آيات وجاءت السنة بتفصيل ذلك وبيانه فتوافقت دلالة الكتاب والسنة والاعتبار الصحيح الذي هو مقتضى حكمة الشريعة وما اشتملت عليه من المصالح.

(وعن أنس) رضي الله عنه قال: (كان رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل) في سفره (قبل أن تزيغ الشمس) أي قبل الزوال

(أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما) يعني في

وقت العصر. ولمسلم "إذا عجل به السير يؤخر الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>