للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب تعليق الطلاق بالشروط]

أي ترتيبه على شيء حاصل أو غير حاصل، بإن أو إحدى أخواتها، والشروط جمع شرط، وتقدم معناه، والمراد هنا الشرط اللغوي، لأن أنواع الشرط ثلاثة، عقلي وشرعي ولغوي، فالعقلي كالحياة للعلم، والشرعي كالطهارة للصلاة واللغوي كإن دخلت الدار فأنت طالق، والمعلق للطلاق على شرط هو إيقاع له عند الشرط، ولا يصح إلا من زوج وإذا علقه بشرط لم تطلق قبله.

(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} فدلت الآية على أنه لا يقع الطلاق على المرأة قبل نكاحها، إذ هي أجنبية قال ابن عباس ولم يقل إذا طلقتموهن ثم نكحتموهن، فإذا قال المطلق إن تزوجت فلانة هي طالق مطلق لأجنبية فإنها حين أنشأ الطلاق أجنبية؛ والمتجدد هو نكاحها فهو كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت وهي زوجته لم تطلق إجماعًا.

(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده رضي الله عنهم (مرفوعًا) أي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «ليس على الرجل طلاق فيما لا يملك» عصمة نكاحها (رواه الخمسة وصححه الترمذي) قال البخاري أصح شيء فيه وأشهره حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقاله البيهقي وغيره، والحديث دليل على أنه لا يقع الطلاق على الأجنبية، فإن كان منجزًا فإجماع، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>