علق الطلاق بأمر يعلم العقل استحالته لم يقع، فإن المستحيل عادة كالمستحيل في نفسه.
وأما تعليقه بوجود الشيء وبعدمه فقال الشيخ: لو قال لا نزلت ولا صعدت ولا قمت في الماء ولا خرجت يحنث بكل حال، كمنعه لها من الأكل، ومن تركه، فكان الطلاق معلقًا بوجود الشيء وبعدمه، فوجود بعضه وعدم البعض لا يخرج عن الصفتين، بخلاف ما إذا علقه بحال الوجود فقط، أو بحال العدم فقط اهـ، وإن قال أنت طالق في غد أو في رمضان طلقت في أوله، وإلى غد أو شهر فعند انقضائه، وإن قال أنت طالق اليوم إذا جاء غد قيل لغو، وقال لاشيخ يقع على ما رأيته لأنه جعل هذا شرطًا يتعلق وقوع الطلاق به، فهو كما لو قال أنت طالق قبل موتي بشهر، فإنه لم يجعل موته شرطًأ يقع به الطلاق عليها قبل شهر، وإنما رتبه فوقع على ما رتب.
ومن علق الطلاق على شرط أو التزامه لا يقصد بذلك لا الحض أو المنع فإنه يجزئه فيه كفارة يمين إن حنث، وإن أراد الجزاء بتعليقه طلقت كره الشرط أو التزمه، وعليه يدل كلام أحمد، وقال فيمن قال الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد، إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه فقد وقع، ولغا التوقيت وهذا هو الوضع اللغوي، وإن قصد أنت طالق إن دام فلان فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، وهذا نظير أنت طالق إلى شهر.