نحوه ولهما شواهد لا تخلو من مقال. وظهرها سواء كانت سائمة أو معلوفة. وشرط السوم فيها مقيس على ما ثبت في الإبل والغنم. من حديث أنس عند البخاري. وحديث بهز. ولأن النماء معتبر في الزكاة. ولا نماء في غير السائمة.
[فصل في زكاة الغنم]
أي فيما يجب في سائمة الغنم. وقد استفاضت السنة من غير وجه. وتقدم ذكر الوعيد على تاركها. ومنه "والغنم كذلك" أي "إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها بصعيد قرقر تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها ليس فيها عقصاء ولا جماء حتى يرى مصدره إما من الجنة وإما من النار" متفق عليه.
(وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (في كتاب الصدقات) الذي كتبه له أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وجهه إلى البحرين عاملا عليها "هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على المسلمين" وذكر الإبل "قال وفي صدقة" أي زكاة (الغنم) ضأنا كانت أو معزا ذكورا أو إناثا. سميت غنما لأنها ليس لها آلة الدفاع فكانت غنيمة لكل طالب.
(في سائمتها) أي الراعية الحول أو أكثره عند جماهير أهل العلم. وحكي أنه إجماع الصحابة. قال البغوي فيه دليل