أي في حكم الحجر على السفيه والصغير والمجنون لحظهم. وهذا هو القسم الثاني من أقسام الحجر. فيحجر على السفيه والصغير والمجنون وقد اتفق الأئمة على أن هذه الأسباب موجبة للحجر. إذ المصلحة تعود عليهم لحظهم. والحجر عليهم عام في ذممهم وأموالهم. ولا يحتاج لحاكم. ولا يصح تصرفهم قبل الإذن.
قال تعالى:{وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ} جمع طفل والطفل الصبي. ويقع على الذكر والأنثى {مِنكُمُ الْحُلُمَ} أي الاحتلام. وهو أن يرى في منامه ما ينزل به الماء الدافق الذي يكون منه الولد واتفق الفقهاء على أن الاحتلام بلوغ. وقال ابن رشد أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم. والجمهور وعلى الكبار إذا ظهر منهم التبذير لأموالهم.
وقال:{وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى} أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم {حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ} أي بلغ اليتامى من الرجال والنساء النكاح. وهو الاحتلام المذكور في الآية قبلها وغيره مما سيأتي {فَإِنْ آنَسْتُم} أي رأيتم {مِّنْهُمْ رُشْدًا} عقلًا وصلاحًا في الدين وحفظًا للمال. وعلمًا بما يصلحه. فعلق تعالى زوال الحجر عن الصغير ودفع المال إليه باثنين: بالبلوغ والرشد. والبلوغ إما بالسن وهو اكتمال خمس عشرة سنة. أو بالاحتلام أو الإنبات. وتزيد الجارية بالحيض.