للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمشكوك فيه، فيبقى على المنع الأصلي اهـ، وهذه الأحاديث مخصصة لحديث ابن عمر ونحوه، وحديث: "ليس في المال حق سوى الزكاة" كما ورد في الضيافة، وسد رمق المسلم

ونحوه.

[فصل في الضيف]

أي في بيان حكم الضيف، وضيافته، ومن تجب عليه، وله، والضيف يطلق على الواحد والجمع، وقد يجمع على أضياف وضيوف وضيفان، والضيف هو المجتاز بالقرى والأمصار وغيرها فتجب للمسلم المجتاز بالقرى دون الأمصار عند الأكثر، لأن الأمصار يكون فيها السوق والمساجد وغيرها، فلا يحتاج مع ذلك إلى الضيافة، بخلاف القرى فإنه يبعد فيها البيع والشراء، فوجبت ضيافة المجتاز بها، وإيواؤه لوجوب حفظ النفس، ودل على مشروعية الضيافة الكتاب والسنة.

(قال تعالى: {هَلْ أَتَاكَ} أي هل جاءك يا محمد {حَدِيثُ} أي خبر {ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ} سموا ضيفًا لأنهم كانوا في صورة الضيف، ولأن الخليل حسبهم كذلك، وسماهم مكرمين، أي عند الله لقوله {بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ} أو عند الخليل حين أكرمهم بنفسه، وعجل لهم القرى، وقرئ (مكرمين) بالتشديد {إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا} أي نسلم عليك سلامًا {قَالَ سَلَامٌ} أي عليكم سلام قيل: أي نحن وأنتم سلم و {قَوْمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>