للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يدري ما يعرض له في إحرامه وقال مالك فيمن يحرم قبل الميقات يظن أنه أهدى من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا ريب أنما فعله أفضل. وينعقد قبلها مع الكراهة إجماعا.

[باب الإحرام]

أي باب بيان أحكام الإحرام والأنساك والتلبية وما يتعلق بذلك والإحرام لغة الدخول في التحريم لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحًا له قبل الإحرام من النكاح والطيب والتقليم والحلق وأشياء من اللباس ونحو ذلك. وشرعا نية الدخول في النسك مع التلبية أو سوق الهدي لا نية أن يحج ويعتمر فإن ذلك لا يسمى إحراما. وكذا التجرد وسائر المحظورات. لكونه محرما بدونها. وقال الشيخ لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده. بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. هذا هو الصحيح من القولين.

قال تعالى: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} أي أوجب على نفسه الحج بالإحرام والتليبة. قال ابن عباس لا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم في أرض. وفيها دلالة على لزوم الإحرام بالحج. والمضي فيه. قال ابن جرير أجمعوا على أن المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام. وقال غير واحد الفرض الإحرام والتلبية.

<<  <  ج: ص:  >  >>