للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: {فَمَنْ تَمَتَّعَ} أي فمن كان منكم متمعا {بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} وهو يشمل من أحرم بهما معا أو أحرم بالعمرة أول. فلما فرغ منها أحرم بالحج. وهذا هو التمتع الخاص. وهو المعروف في كلام الفقهاء. والتمتع العام يشمل القسمين. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقوله (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ) أنه الاعتمار في أشهر الحج قبل الحج. ومنه القران. وفسخ الحج إلى العمرة اهـ.

وأول الآية {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ} اي أكملوا افعالهما بعد الشروع فيهما. وأجمعوا على أن الشروع فيهما ملزم. سواء قيل بوجوب العمرة أو باستجابها. وأجمعوا على جواز أدائهما على ثلاثة أوجه. التمتع والقران والأفراد. والتمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم بعد الفراغ من أعمال العمرة يحرم بالحج من مكة ويحج في عامة. والقران أن يحرم بهما معا أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل طوافها. والافراد أن يفرد الحج.

واختلفوا في الأفضل: فقال جمهور أهل العلم التمتع أفضل. لأن الله نص عليه وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه لما طافوا وسعوا أن يجعلوها عمرة. إلا من ساق الهدي وثبت على إحرامه. لسوق الهدي. وتأسف بقوله "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولحللت معكم" ولا ينقلهم إلا إلى الأفضل. ولا يتأسف إلا على الأفضل. وقال عمر نزلت آية

<<  <  ج: ص:  >  >>