للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جماعة من أهل الظاهر، والجمهور قاسوه على الحدود وقد أجمعوا على أن الرق مؤثر فيها، فيملك العبد اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به.

تتمة

في إيقاع الطلاق في الزمن الماضي والمستقبل والمستحيل

إذا قالت لزوجته أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك، فقال ابن القيم: إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي أو قبل أن أنكحك فإن كلا الوقتين ليس بقابل للطلاق، لأنها في أحدهما لم تكن محلاً، وفي الثاني فيه طالقًا قطعًا، فإن قوله: أنت طالق في وقت قد مضى -ولم تكن فيه- إخبار كاذب أو إنشاء

باطل اهـ.

وإن قال أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر أو نحو ذلك لم يجز وطؤها إلى موته، وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق وهو لا يدري بار هو أو حانث حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار اعتزلها أبدًا اهـ. فإن قدم قبل مضي الشهر ونحوه لم تطلق، وبعد شهر وجزء يقع، وإن قال: قبل موتي أو موت زيد طلقت في الحال، لأن ما قبل موته من حين عقد الصفة وإن علق الطلاق على المستحيل، فقال ابن القيم إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>