قال النووي وهو مجمع عليه. قال إمام الحرمين سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره القبلة أن يخاطبهم فلو استدبرهم كان قبيحًا. وإن استقبلوه استدبروا القبلة فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى من عكسه.
[فصل في صفتها]
أي في كيفية صلاة الجمعة وتحريم تعدادها لغير حاجة وذكر مسنوناتها.
(عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح ألم تنزيل) في الركعة الأولى بعد الفاتحة (وهل أتى على الإنسان) في الركعة الثانية بعد الفاتحة ولهما من حديث أبي هريرة مثله ففيهما مشروعية قراءتهما في صلاة الفجر قال شيخ الإسلام إنما كان عليه الصلاة والسلام يقرأ هاتين السورتين في فجر الجمعة لأنهما تضمنتا ما كان وما يكون في يومها فإنهما اشتملتا على خلق آدم وذكر الموت وحشر العباد وذلك يكون يوم الجمعة فكان في قراءتهما هذا اليوم تذكير للأمة بما كان فيه ويكون، قال ولا ينبغي المداومة عليهما بحيث يظن الجهال إنهما واجبتان وإن تاركهما مسيء بل ينبغي تركهما أحيانًا لعدم وجوبهما.
قال أحمد لا أحب أن يداوم عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة وقد جاءت السجدة تبعًا ليست مقصودة حتى يقصد