للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انقضت عدتها. ولا يثبت خيار الشرط ولا خيار المجلس في النكاح إجماعًا.

[فصل في اشتراط الرضى]

أي ممن يشترط له. فلا يصح أن يكره على النكاح الرجال البالغون الأحرار المالكون لأمر أنفسهم بغير حق ولا الثيب البالغ فقد اتفق العلماء على اشتراط رضاهم وقبولهم في صحة النكاح إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر على ما سيأتي ولا ريب أن الشارع اشترط للنكاح شروطًا زائدة على العقد تقطع عنه شبه السفاح. منها تعيين الزوجين ورضاهما والولي. والشهادة عند الجمهور. ومنع المرأة أن تليه بنفسها وندب الشارع إلى إعلانه. لأن في الإخلال به ذريعة إلى وقع السفاح بصورة النكاح. وزوال بعض مقاصده.

وأثبت له أحكامًا زائدة على مجرد الاستمتاع. وجعله وصلة بين الناس بمنزل الرحم. فأما تعيين الزوجين فلأنه المقصود في النكاح فلا يصح بدونه كزوجتك بنتي وله غيرها أو زوجتها ابنك وله بنون وإن أشار الولي إليها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا واحدة صح لعدم الالتباس. وأما الرضى فبالكتاب والسنة والإجماع في الجملة.

قال تعالى: {وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاء}

<<  <  ج: ص:  >  >>