للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبيت مشقة لاتحتمل عادة وتقدم ترخيصه للسقاة وقيس على ذلك مما هو مثلهم في العذر وهو مذهب جمهور العلماء.

[فصل في النفر]

أي الذهاب من منى إلى مكة والوداع وما يتعلق بذلك والنفر بالتحريك التفرق من نفر ينفر نفورا ونفارا فر وذهب والنفر الأول والثاني من منى.

قال تعالى: {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ} أي استعجل بالنفر من الحج في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد رمي جماره {فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} في تعجيله وذلك أنه على الحاج أن يبيت بمنى الليلة الأولى والثانيه من أيام التشريق ويرمي كل يوم بعد الزوال إحدى وعشرون حصاة عند كل جمرة بسبع حصيات كما تقدم إلا أنه رخص لرعاة الإبل وأهل سقاية الحاج ثم كل من رمى اليوم الثاني من أيام التشريق وأراد أن ينفر ويدع البيتوتة الليلة الثالثة ورمى يومها فذلك له واسع.

{وَمَنْ تَأَخَّرَ} عن النفر في اليوم الثاني من أيام التشريق إلى اليوم الثالث حتى يبيت ليلة الثالث ويرمي يوم الثالث جماره أو لم ينفر حتى غربت الشمس فعليه أن يبيت حتى يرمى اليوم الثالث ثم ينفر (فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ) في تأخيره فقد خيره تعالى ونفى الحرج سواء في ذلك مريد الإقامة بمكة وغيره

والأفضل أن يمكث ويرمي لفعله - صلى الله عليه وسلم - ونفي الإثم لايقتضي

<<  <  ج: ص:  >  >>