للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا بعد الزوال وقال غيرواحد هو مذهب الجمهور وخالف فى ذلك عطاء وطاووس.

ويستحب قبل صلاة الظهر لفعله - صلى الله عليه وسلم - ورخص بعض الحنفية فى الرمي يوم النفر قبل الزوال والأحاديث الصحيحة المستفيضة رد عليهم وإن أخر الرمي إلى اليوم الثالث رماه كله فيه ويرتبه بنية لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي.

(وللخمسة) وغيرهم (عن عاصم بن عدي) صحابي مشهور وكان حليفا لبني عبيد بن زيد الأنصاري مات سنة خمس وأربعين وله مائة وعشرون (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لرعاة الإبل) بضم الراء جمع راع (فى البيوتة عن منى) أي في ترك البيتوتة بها ليالي أيام التشريق لأنهم مشغولون برعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين الرعي والمبيت فيجوز لهم ترك المبيت للعذر والرمي على الصفة المذكورة.

(يرمون يوم النحر) أي جمرة العقبة يوم العيد ولا يبيتون بمنى (ثم يرمون ليومين) أي يرمون اليوم الثالث لذلك اليوم واليوم الذي فاتهم الرمي فيه وهو اليوم الثاني (ثم يرمون يوم النفر) أي اليوم الرابع إن لم يتعجلوا (صححه الترمذي)

وابن حبان يرتبون الجمرات الثلاث بالنيه لليوم الأول ثم

للثاني ثم للثالث وكذا كل ضرورة داعية يشق معها

<<  <  ج: ص:  >  >>