للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم اليمين، ولا تسقط، واستدلوا بلعن المحلل، حتى قال الشيخ ومن أخذ ينظر بعد الطلاق في صفة عد لنكاح فهو من المعتدين فإنه يريد أن يستحل محارم الله قبل الطلاق وبعده، وغالب هذا الباب مبني على التخلص مما حلف عليه بالحيل والمذهب أن الحيل لا يجوز فعلها ولا يبرأ بها ولا يخرج منمها إلا بنسيان أو إكراه ونحوه.

[باب الشك في الطلاق]

الشك هو التردد بين أمرين لا ترجيح لأحدهما على الآخر، وهو هنا مطلق التردد بين وجود المشكوك فيه من طلاق أو عدده وعدمه، فيدخل فيه الظن والوهم.

(تقدم) في باب سجود السهو (حديث) أبي سعيد عند مسلم وغيره (فليطرح الشك) وفي لفظ لأحمد فليلق الشك، أي يرم به ولا يعبأ به (وليبن على ما استيقن يعن من صلاته وجاء فليتحر الصواب وقوله - صلى الله عليه وسلم - «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وقوله «لا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتًا أو يحد ريحًا» فدلت هذه الأحاديث وما في معناها على أن من شك في طلاق لم يلزمه الطلاق، لأن النكاح متقين فلا يزول بالشك، ولأنه لم يعارض يقين النكاح إلا شك محض فلا يزول النكاح به، وهذا قول جمهور العلماء.

وكذا من شك في شرط الطلاق الذي علق عليه وجوديًا كان أو عدميًا لم يلزمه الطلاق، ومن شك في عدد الطلاق بني

<<  <  ج: ص:  >  >>