للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ماله فيحلف ليردنه أو ليحضرن زيد فقال الشيخ: الأول يظهر جدًا أنه لا يحنث؛ لأن مقصوده ليردنه إن كان أخذه والثاني وإن لم يحصل غرضه لكن لا غرض له مع وجود المحلوف عليه فيصير كأنه لم يحلف عليه.

(ولمسلم) وغيره (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (مرفوعًا) أي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال (يمينك) أي إنما يقع (على ما يصدقك به صاحبك) لا تؤثر فيه التورية فالمعنى يمينك التي يجوز أن تحلقها هي التي لو علمها صاحبك لصدقك فيها، فدل الحديث على أنه إذا حلف ظالمًا بحلفه آثم بحلفه لا ينفعه التأويل وانصرفت يمينه إلى ظاهر ما عناه المستحلف وفي المبدع بغير خلاف نعلمه (وفي لفظ على نية المستحلف) فالتورية لا تفيد ولا يجوز الحلف إلا على ما في نفس الأمر، فلو حلف شخص وتأول في يمينه ظالمًا حنث بحلفه ولم ينفعه التأويل.

وذكر ابن القيم وغيره أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وجوز الأكثر التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة واختار الشيخ وتلميذه أنه تدليس كتدليس المبيع ونص أحمد أنه لا يجوز التدليس مع اليمين فلو حلف: لا يطأ نهار رمضان ثم سافر ووطئ فقال لا يعجبني لأنه حيلة، ومن احتال بحيلة فهو حانث، وذكر ابن حامد وغيره أنه لا تجوز الحيل في اليمين، وأنه لا يخرج منها إلا بما ورد به سمع، كنسيان وإكراه واستثناء، وأنه لا يجوز التحلل لإسقاط

<<  <  ج: ص:  >  >>