للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة بعد البيع للبائع. لخبر "الخراج بالضمان".

[باب الوديعة]

من ودع الشيء إذا تركه. لأنها متروكة عند المودع. وشرعًا اسم للمال أو المختص المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض. وهي عقد جائز واتفق أهل العلم على أنها من القرب المندوب إليها. وأن في حفظها ثوابًا. ويستحب قبولها لمن علم من نفسه العفة وأنه قادر على حفظها. وفي الحديث "والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه" ولحاجة الناس إلى ذلك. وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة.

قال تعالى: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا} من دين أو وديعة أو غيرها. فإن الأمر بأداء الأمانة حكم عام يدخل فيه البيع وغيره. كالوديعة. فهو من جوامع الكلم واحكم المحكمات {فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} أي ليقضه على الأمانة والوديعة أمانة داخلة في عموم الآية {وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ} يعني المؤتمن في أداء الوديعة في حرز مثلها. كما يحفظ ماله عادة. لأمره بأدائها ولا يمكن ذلك إلا بالحفظ. لأنه المقصود من الإيداع. والاستبداع التزام ذلك. فإذا لم يحفظ لم يفعل ما التزم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>