(وتقدم) أي في باب العارية (قوله - صلى الله عليه وسلم - أد الأمانة إلى من ائتمنك) أي من جعلك أمينًا وحافظًا على ماله رواه أبو داود وغيره وله شواهد ينتهض بها للاحتجاج على وجوب أداء الوديعة ونحوها كما هو ظاهر الآية وغيرها وفي الترغيب في أدائها أحاديث كثيرة فمتى أراد المودع أخذ الوديعة لزم المستودع ردها وإن أراد المستودع ردها إلى ربها لزمه قبولها وإن أذن المالك في التصرف فعارية لها حكم العارية.
(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (من أودع وديعة) ولم يفرط (فليس عليه ضمان) وروي عن أبي بكر وعلي وابن مسعود -رضي الله عنهم- (رواه ابن ماجه بسند ضعيف) والبيهقي وله بسنده عنه لا ضمان على مؤتمن ورواه الدارقطني بلفظ لا ضمان على مؤتمن وفيه ضعف أيضًا ورواه أيضًا بلفظ "ليس على المستودع غير المغل ضمان" وحكي إجماعًا إلا لجناية منه على العين وما حكي عن الحسن أن الوديعة لا يضمن إلا بشرط الضمان حمل على ضمان التفريط لا الجناية المتعمدة.
قال ابن رشد اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة قال وبالجملة فالفقهاء بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى وقال الوزير اتفقوا على أن الوديعة أمانة محضة وأن الضمان لا يجب على المودع إلا بتعديه واتفقوا على أنه إذا أودعه على شرط الضمان فإنه لا يضمن بالشرط اهـ. والوجه