للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القميص ثم تخمر ثم تلف باللفافتين. وقال المجد: يشد فخذاها بمئزر تحت درع ويلف فوق الدرع الخمار باللفافتين جمعا بين الأخبار. ويسن أن تكفن صغيرة في قميص ولفافتين وصبي في ثوب واحد اتفاقا لأنه دون الرجل.

ويجوز تكفين المرأة في ثوب الرجل حكاه ابن بطال اتفاقا لإعطائهن حقوه يشعرن ابنته. ويكره برقيق يحكي الهيئة وبصوف وشعر لأنه خلاف فعل السلف ويحرم بجلود لنزعه له عليه الصلاة والسلام ويجوز في حرير لضرورة اتفاقا.

[فصل في الصلاة عليه]

أي على الميت وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. وفرض كفاية إجماعا على غير شهيد معركة وقيل ومقتول ظلما. قال الفاكهي: والصلاة على الميت من خصائص هذه الأمة.

قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} وذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى على عبد الله بن أبي رأس المنافقين.

فأنزل الله هذه الآية أن يتبرأ منهم وأن لا يصلي على أحد منهم إذا مات وهو عام في كل من عرف نفاقه ولأحمد:

فما صلى بعده على منافق. ومفهوم الآية مشروعية

الصلاة على المسلمين كما ثبتت به السنة وأجمع عليه

المسلمون إجماعا ضروريا لا ينكره إلا كافر معاند.

<<  <  ج: ص:  >  >>