للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بأس أن يتخارج (الشريكان) فيقتسمان يأخذ هذا عينًا وهذا دينًا (وأهل الميراث) أي ويتخارج أهل الميراث يعني يصطلحان (فيأخذ هذا عينًا) أي مالًا حاضرًا (وهذا دينًا) نقدًا أو غيره. سميت مخارجة لأن الشريك يعطي شريكه ما يصالح عليه ويخرج نفسه من الشركة أو الميراث (فإن توى لأحدهما) أي هلك له عين أو دين مما اقتسماه أو اصطلحا عليه (لم يرجع على صاحبه) أي لم يرجع من هلك له شيء على من لم يهلك له لاقتسامهم أو اصطلاحهم. فدل على أن المحتال إذا رضي بحوالة فهلك له شيء لم يرجع على المحيل.

* * *

[باب الصلح]

أي هذا باب يذكر فيه الصلح وأحكام الجواز وما يتعلق بها. والصلح اسم مصدر صالحه مصالحة وصِلاحًا بالكسر.

وهو لغة قطع المنازعة. وشرعًا معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين متخاصمين. وهو خمسة أنواع بين المسلمين وأهل الحرب وبين أهل عدل وبغي. وبين زوجين خيف شقاقهما. أو خافت إعراضه. وبين متخاصمين في غير مال. والخامس الصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة في الأموال. وهو الذي يذكره الفقهاء هنا في باب الصلح. وهو قسمان: صلح على إقرار. أو على إنكار. والحقوق نوعان: حق لله وحق

<<  <  ج: ص:  >  >>