للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولفظ أحمد "فليحتل" أي فليقبل الحوالة (متفق عليه).

ولابن ماجه عن ابن عمر مرفوعًا "مطل الغني ظلم وإذا أحلت على ملي فاتبعه" وحكى الموفق الإجماع على ثبوت الحوالة. وتصح بلفظ أحلتك بدينك على فلان. أو خذ دينك منه. وغير ذلك مما يدل على المقصود. والحديث دليل على أن من أحيل بحقه على ملي أن يحتال. وأوجبه الحنابلة. وأهل الظاهر. والجمهور على الاستحباب. وإذا صحت الحوالة باجتماع شروطها. نقلت الحق المحال به إلى ذمة المحال عليه. وبرئ المحيل بمجرد الحوالة. قال الموفق وغيره في قوله عامة أهل العلم.

ومتى لم يكن المحال عليه قادرًا بماله وقوله وبدنه لم يلزم الاحتيال عليه. لما في ذلك من الضرر على المحال. والنبي - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بقبولها على الملي. وإذا صحت ثم تعذر القبض بحدوث حادث كموت أو فلس لم يكن للمحتال الرجوع على المحيل. لأنه لو كان له الرجوع لم يكن لاشتراط الغنى فائدة. فلما شرط علم أنه انتقل انتقالًا لا رجوع له. كما لو عوضه عن دينه بعوض ثم تلف. وإن كان المحال عليه مفلسًا. ولم يكن المحتال رضي بالحوالة عليه رجع بدينه على المحيل. لأن الفلس عيب ولم يرض به فاستحق الرجوع وإن رضي فلا.

(وقال ابن عباس) -رضي الله عنهما- (يتخارج) أي لا

<<  <  ج: ص:  >  >>