للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولها نماء المهر المعين قبل القبض، ولها التصرف فيه، وعليها زكاته.

وإن طلق قبل الدخول والخلوة فله نصفه، وهدية زوج ليست من المهر فما قبل عقد وإن وعدوه ولم يفوا رجع بها، فما سببه النكاح يبطل بزواله، وهذا المنصوص على أصول المذهب لموافقته أصول الشرع، وهو أن كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب يثبت بثبوته ويزول بزواله ويحرم بحرمته، ويجب كله بالدخول أو الموت، لقوله: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} وأما وجوبه بالموت فلانعقاد الإجماع على ذلك، وقال الشيخ إذا اتفقوا على النكاح من غير عقد فأعطى أباها لأجل ذلك شيئًا فماتت قبل العقد ليس له استرجاع ما أعطاه فإن كان الإعراض منه أو ماتت فلا رجوع له وما قبض بسبب نكاح ككسوة لأبيها أو أخيها فكمهر، والزيادة بعد العقد تلحق به.

[فصل في المفوضة]

التفويض النكاح دون صداق، ولغة الإهمال، فكأن المهر أهمل حيث لم يسم، والمفوضة المزوجة بلا مهر، وهو نوعان: تفويض بضع، وهو الذي ينصرف إليه التعريف، وتفويض مهر وهو أن يزوجها على ما شاء أحدهما أو أجنبي والتفويض جائز بالكتاب والسنة والإجماع.

<<  <  ج: ص:  >  >>