للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومثله لو أمره أن يبيع شاة بدرهم فباعها بدرهمين. أو أن يشتريها بدرهم فاشتراها بنصف درهم. وفيه دليل على صحة بيع الفضولي. وهو مذهب الجمهور. وفيه استحباب الشكر على الصنيعة ولو بالدعاء. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه أن لم يرض موكله. فإن جهل الوكيل عيبه رده.

[باب الشركة]

بفتح وكسر وكسر وسكون. وهي لغة الاختلاط. وشرعًا اجتماع في استحقاق أو تصرف. فشركة الاستحقاق كثبوت ملك في عقاب بين اثنين فأكثر بإرث ونحوه. أو منفعة دون العين. وشركة التصرف في العقود من بيع ونحوه. وهي المقصودة هنا. وهي خمسة أنواع شركة عنان ومضاربة وشركة وجوه وشركة أبدان وشركة مفاوضة والشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.

(قال تعالى: {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنْ الْخُلَطَاء} أي الشركاء {لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي ليظلم بعضهم بعضًا {إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ} أي قليل هم والمراد أن الصالحين الذين لا يظلمون قليل. فدلت الآية على جواز الشركة في الأملاك والعقود. والمنع من ظلم الشريك شريكه.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال قال الله تعالى أنا

<<  <  ج: ص:  >  >>