للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر. لما خصوا به لأجل الولاية من محاباة وغيرها. لأنه إمام عادل يقسم بالسوية.

[فصل في الفيء]

وقسمته وما يتعلق بذلك. الفيء هو: كل مال أخذ من الكفار من غير قتال. ولا إيجاف خيل ولا ركاب. قال الشيخ وغيره خلق الله الخلق لعبادته وأعطاهم الأموال ليستعينوا بها على عبادته فالكفار لما كفروا بالله وعبدوا معه غيره لم يبقوا مستحقين للأموال. فأباح الله لعباده قتلهم وأخذ أموالهم.

فصارت فيئًا أعاده الله على عباده المؤمنين. لأنهم هم المستحقون له.

وكل مال أخذ من الكفار قد يسمى فيئًا حتى الغنيمة. لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حنين "ليس لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس وهو مردود عليكم" لكن لما قال الله {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} الآيات صار اسم الفيء عند الإطلاق لما أخذ من الكفار بغير قتال (قال تعالى: {وَمَا أَفَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} أي رد الله على رسوله.

يقال فاء يفيء أي رجع. وأفاءها الله {مِنْهُمْ} أي من بني النضير أو من الكفرة.

{فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ} أجريتم على تحصيله من الوجيف. وهو سرعة السير {مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ} ما يركب من الإبل غلب فيه كما غلبك الراكب على مركوبه (إلى قوله {مَا أَفَاء اللَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>