للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهن فوجب المصير إلى القرعة إن لم يرضين (فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه) أي خرج بها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمرأة التي خرج سهمها معه في السفر (متفق عليه) وقال أحمد يقرع بينهما فتخرج إحداهما برضى الأخرى ويأثم إن سافر بإحداهن بغير قرعة ولا رضى. ولا يقضي عند الجمهور واختراه الشيخ.

[فصل في النشوز]

وهو معصية الزوجة زوجها فيما يجب عليها مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض فأكنها ارتفعت وتعالت عما فرض الله عليها من المعاشرة بالمعروف.

قال تعالى: {وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} لما ذكر تعالى الصالحات القانتات يعني المطيعات أزواجهن الحافظات للغيب في غيبة زوجها في نفسها وماله بين حكم اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن أي يرتفعن ويتعالين عليهم فالناشز هي المرتفعة على زوجها التاركة لأمره المعرضة عنه قال تعالى {فَعِظُوهُنَّ} أي متى ظهر منها إمارات النشوز فليعظها وليخوفها عقاب الله في عصيانه ويذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من الإثم بالمخافة. فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته وحرم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والوعظ بالقول.

{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} إن لم ينزعن عن ذلك بالقول وعصين بعد وعظهن ويليها ظهره في الفراش ولا يكلمها وقال بعضهم لا يضاجعها وللبيهقي يعني النكاح ما شاء حتى تنزع فلم يقدر بمدة وفي الكلام ثلاثة أيام فإن أصررن بعد الهجر المذكور فقال تعالى: {وَاضْرِبُوهُنَّ} أي إن لم ينزعن مع الهجران فاضربوهن والمراد ضربًا غير مبرح للخبر والضرب المبرح هو الشاق الذي لا تحمله النفس فبدأ تعالى بالموعظة فإن لم ترتدع فبالهجر فإن لم ترتدع فبالضرب. قال الوزير اتفقوا على أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت بعد أن يعظها ويهجرها في المضجخ ويجتنب الوجه والمواضع المخوفة. وله تأديبها على ترك الفرائض. قال الشيخ وتهجر زوجها في المضجع لحق الله بدليل قصة الذين خلفوا.

{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} أي إذا أطاعت زوجها في جميع ما يريده منها مما أباحه الله له منها {فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا} أي لا سبيل له عليها بعد إتيانها لما يريده منها لا ضربها ولا هجرانها {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا} أي متعاليًا من أن يكلف العباد ما لا يطيقونه {كَبِيرًا} لا أكبر منه ولا أعظم انتقامًا منه لمن ظلم.

وقال تعالى: {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ} أي علمت {مِنْ بَعْلِهَا} أي زوجها {نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} أي بغضًا ونفورًا عنها {فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي لا حرج على الزوج ولا المرأة {أَنْ يُصْلِحَا} أي يتصالحا. وقرأ أهل الكوفة أن يصلحا من

<<  <  ج: ص:  >  >>