للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دل على أنه لم يأمرهم وثبت عن عمر أنه أفطر ثم تبين النهار فقال لا نقضي فإنا لم نتاجنف لإثم. وهذا القول أقوى أثرا ونظرا وأشبه بدلائل الكتاب والسنة والقياس وكذا قال ابن القيم. وأنهم اتفقوا على أن الإثم موضوع عنه فصار فعله غير منسوب إليه كالناسي. لا سيما وهو مأمور بالمبادرة إلى الفطر.

قال الشيخ فإذا أكل عند غروبها بناء على غلبة الظن فظهرت ثم أمسك فكالناسي. وكما لو أكل ظانا غروبها ولم يتبين له الخطأ واختار أنه لا قضاء على من أكل أو جامع معتقدا أنه ليل فبان نهارا. وقال قال به طائفة من السلف والخلف. وهو الثابت عن عمر وغيره. فأما إذا أكل شاكا في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل. ولأنه لا يمنع نية الصوم إلا اليقين.

[فصل في الكفارة]

أي في بيان ما يتعلق بالجماع في نهار رمضان من الكفارة. وهي عبارة عن الفعلة والخصلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها وتمحوها. وهي فعالة للمبالغة: فدية تلزم المجامع في نهار رمضان من غير عذر وعقوبة وزجر للواطئ وتكفير لجرمه. واستدراك لفرطه. وجبر لوهن الصوم. والجماع في نهار رمضان مفسد للصيام بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ} أي أبيح لكم ليلة الصيام {الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} يعني مجامعة النساء تيسيرًا عليكم

<<  <  ج: ص:  >  >>