للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في أيام منى]

أي في أحكام ما يفعله الحج من أعمال الحج بمنى أيام التشريق. كرمي الجمار والمبيت وغير ذلك.

(عن ابن عمر) رضي الله عنهما (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفاض يوم النحر) أي طاف بالبيت طواف الإفاضة كما تقدم (ثم رجع) أي من مكة (فصلى الظهر بمنى متفق عليه) قال ابن القيم وهو أظهر مما رواه جابر وعائشة لوجوه. منها أنه - صلى الله عليه وسلم - لوصلىلظهر بمكة لم تصل الصحابة بمنى وحدانا. ولم يكن لهم بد من نائب عنه. ولم ينقل. وأنه لو صلى بمكة كان صلى خلفه أهل البلد وهم مقيمون. ومنها أن حديث ابن عمر متفق على صحته اهـ.

وثبت من غير وجه أنه مكث بها ليالي أيام التشريق. ومذهب الجمهور على أن المبيت بها واجب. وأنه من جملة مناسك الحج. قال الشيخ والسنة أن يصلي بالناس بمنى. ويصلي خلفه أهل الموسم. ويستحب أن لا يدع الصلاة في مسجد منى. وهو مسجد الخيف مع الإمام. فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر. وعمر كانوا يصلون بالناس بمنى قصرا بلا جمع ويقصر الناس كلهم خلفهم أهل مكة وغير أهل مكة. فإن لم يكن للناس إمام عام صلى الرجل بأصحابه. والمسجد بني بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن على عهده بناء. وإنما أول من بناه المنصور العباسي.

<<  <  ج: ص:  >  >>