للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل في غسل الميت]

أي في أحكام غسل الميت وما يتعلق به. وهو فرض كفاية إجماعا على من علم به وأمكنه حكاه النووي وغيره وهو حق لله تعالى. فلو أوصى به لم يسقط وإن لم يعلم به إلا واحد تعين عليه. وخالف بعض المالكية. ورد ابن العربي وغيره على من لم يقل به وقال. قد توارد به القول والعمل ويأتي الأمر به.

(عن عائشة قالت قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليله) أي ليل غسل الميت (أقربكم إن كان يعلم) فدل الحديث على أن الأحق بغسل الميت من الناس الأقرب إلى الميت بشرط أن يكون عالما بما يحتاج إليه من العلم فيه "فإن لم يكن يعلم فمن ترون عنده حظا من ورع وأمانة" (رواه أحمد) والطبراني (وفيه ضعف) فإن في إسناده الجعفي وفيه مقال.

والجمهور على تقديم الاقرب فالأقرب. والأقرب الأب لاختصاصه بالحنو والشفقة. ثم الجد وإن علا لمشاركته الأب في المعنى. ثم الابن فابنه وإن نزل. ثم الأخ لأبوين. ثم لأب. وهكذا على ترتيب الميراث. ثم ذووا أرحامه. ثم الأجانب ويقدم الأصدقاء منهم ثم غيرهم الأدين. ويقدم الجار على الأجنبي اتفاقا لا على صديق.

وإن كان الميت أوصى لمن يغسله قدم فأوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. وأوصى غيره بذلك. ولأن أبا بكر

<<  <  ج: ص:  >  >>