للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصديق أوصى أن تغسله امرأته أسماء أخرجه مالك. وأوصى جابر وعبد الرحمن بن الأسود امرأتيهما أن تغسلاهما رواه سعيد. وروى ابن المنذر أن عليا غسل فاطمة ولم ينكر. وغسل أبو موسى زوجته وغيرهم. ولا خلاف في جوازه إلا ما روي عن أبي حنيفة في المنع من تغسيل الزوج امرأته والمعتمد القياس على غسلها له وهو إجماع.

ويشهد لذلك قول عائشة لو استقبلت من أمرى ما استدبرت ما غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا نساؤه رواه أحمد. وله عنها أنه قال "ما يضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك" فدلت هذه الآثار على جواز تغسيل أحدهما لصاحبه وإن لم يوص به قال النووي وغيره: إنما المنع رواية عن أحمد فإن ثبتت فمحجوج بالإجماع اهـ. وأكثر الأصحاب لم يذكرها عنه منهم القاضي والشريف وأبو الخطاب والشيرازي وغيرهم.

وأما إذا أوصى به لعدل زوجا كان أو غيره تعين. لأن حق للميت فقدم فيه وصية على غيره كباقي حقوقه. ولم يزل المسلمون يقدمونه من غير نكير فكان إجماعا. والأولى بغسل أنثى وصيتها العدل ثم القربى فالقربى من نسائها. ويجوز للرجل والمرأة غسل من له دون سبع سنين. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن المرأة تغسل الصبي الصغير فتغسله مجردا من غيرسترة وتمس عورته لأنه لا عورة له. قيل إن إبراهيم بن

<<  <  ج: ص:  >  >>