النبي - صلى الله عليه وسلم - غسله النساء كما يأتي. وذكرابن كثير وغيره أن عليًّا هو الذي غسله ورواه أحمد وغيره.
وقال بعضهم إن مات رجل بين نسوة ليس فيهن زوجة له ولا أمة مباحة يمم اتفاقًا. وكذا إن ماتت امرأة بين رجال ليس فيهم زوج ولا سيد لها يممت. ولا تشترط مباشرة الغاسل. فلو ترك تحت ميزاب ونحوه وحضر من يصلح لغسله ونوى وسمى وعمه الماء كفى. أو يغسل في ثوب واسع ويلف الغاسل على يده خرقة.
ويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه إجماعا للآية وإنما يوارى لعدم من يواريه لإلقائهم في القليب وقوله لعلي لما أخبر بموت أبي طالب "أذهب فواره" ويشترط لغسل الميت إسلام غاسل. فلا يصح من كافر إجماعا ويشترط عقل اتفاقا. لا بلوغ ويشترط طهورية ماء. ولا يكره من حائض وجنب عند الجمهور. وكره مالك تغسيل الجنب.
(وله) أي لأحمد وأبي داود وغيرهما (عنها) أي
عائشة رضى الله عنها (قالت: لما أرادوا غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -
قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما نجرد
موتانا) وذلك أنهم اختلفوا كما في سنن أبي داود
وغيرها فألقى الله عليهم النوم حتى ما منهم من أحد إلا
وذقنه في صدره ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت لا
يدرون من هو: اغسلوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثيابه فغسلوه وعليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلكونه بالقميص دون