للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (من ترك مالًا فلورثته متفق عليه) فدل عموم هذا الحديث وغيره. وعموم قوله تعالى {وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} على رد ما بقي بعد الفروض إن لم يوجد عصبة على ذوي الفروض بقدر إرثهم سوى الزوجين لأنه لا رحم لهما وهذا مذهب أحمد وأبي حنيفة وقال ابن سراقة عليه العمل في الأمصار. فيعطى كل من ذوي الفروض غير الزوجين من أصل ستة. وهي أربعة أصول: أصل اثنين واصل ثلاثة. وأصل أربعة. وأصل خمسة وإن كان هناك أحد الزوجين ففرضه من مخرج فرض الزوجية.

واحد من اثنين أو أربعة أو ثمانية. وإن كان المردود عليه شخصًا واحدًا أخذه فرضًا وردًا كأم. أو عدد كإخوة لأم. وإن اختلف إرثهم فأنصباؤهم من أصل مسألة الرد كما هو معروف عند أهل هذا الفن.

[باب ميراث ذوي الأرحام]

جمع رحم. وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا تعصيب. فمتى لم يوجد وارث صاحب فرض. ولم يوجد معصب. ورث أولو الأرحام عند أكثر أهل العلم. منهم عمر وعلي وعبد الله ومعاذ وغيرهم من الصحابة. وهو مذهب أبي حنيفة وأحمد والأصح عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال. لعموم الآية والأخبار.

<<  <  ج: ص:  >  >>