للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولم يبق بعد الفرائض للأشقاء شيء فيسقطون. وقال ابن القيم تشريكهم خروج عن القياس. كما هو خروج عن النص.

(وعن سهل) بن سعد الساعدي -رضي الله عنه- (في) حكم (الملاعنة) في الميراث. وأما حكم اللعان فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى قال (جرت السنة أنه يرثها) أي يرث ابن الملاعنة أمه (وترث منه) أي من ولدها ذكرًا كان أو أنثى (ما فرض الله لها) وهو في الصحيحين. ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب أنه جعل ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها. وتقدم أن المرأة تحوز ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه. وقول ابن القيم أنه أصح الأقوال. ولو لم ترد به الآثار. فهو محض القياس الصحيح. وعند الأكثر أن عصبته عصبة أمه في إرث لا في عقل ولا ولاية.

ودلت هذه الأحاديث وما في معناها أن ميراث ابن الملاعنة لأمه وعصبتها. فيكون لأمه ثم لعصبتها إذا لم يكن غير الأم وقرابتها. لأنها قامت مقام أبيه في انتسابه إليها. ولأنهم أدلوا بها. فلا يرثون معها. وذكر أنه اختيار الشيخ. وهو قول ابن مسعود ورواية عن أحمد. والجمهور على التسوية بين ولد الزنا وولد الملاعنة. فإن كان له ابن أو زوجة أعطي كل واحد ما يستحقه. كما في سائر المواريث فأما الملاعن وعصبته فلا يرثون منه شيئًا. وكذلك ولد الزنا. وهذا إجماع من أهل العلم.

(وعن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (مرفوعًا) إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>