للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلما جاء قال "انظر أكبر خزاعة فادفعه إليه".

فدل الحديث على جواز صرف ميراث من ليس له وارث معين إلى أكبر قومه إن كان يجتمع هو وقبيلته في جد معلوم ولم يعلم له وارث منهم على التعيين. فأكبرهم سنًا أقربهم إليه نسبًا. لأن كبر السن مظنة لعلو الدرجة. فالمراد الأقرب عصبة بالنسب.

(وقال علي) -رضي الله عنه- (إذا استغرقت الفروض المال) فلم يفضل بعد ذوي الفروض شيء (سقطت العصبة) ولا نزاع في ذلك. لقوله "ألحقوا الفرائض بأهلها" وغيره. وحتى في المشركة.

(وقضى به عمر) -رضي الله عنه- (في المشركة) أي قضى بسقوط العصبة إذا استغرقت الفروض المال في المشركة. وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أيضًا لأم وأب فإن مسألتهم من ستة: للزوج النصف. وللأم السدس. وللإخوة للأم الثلث.

فلم يبق بعد الفروض شيء فسقط الإخوة لأبوين. وهذا مقتضى النص والقياس. ومذهب علي وابن مسعود وابن عباس وأبي موسى وغيرهم ومذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن الشافعي وأحمد. لعموم قوله تعالى {فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ} فإنه دل على اختصاص ولد الأم بالثلث. فإذا شرك معهم غيرهم لم يأخذوا الثلث وللخبر فإن من شرك لم يلحق الفرائض بأهلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>