للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما قسمة التراضي فلا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلا بضرر أو رد عوض من أحدهما على الآخر إلا برضى الشركاء كلهم وذلك كالدور الصغار، والحمام والطاحون الصغيرين، والأرض التي لا تتعدل بالأجزاء ولا بالقيمة، وهذه في حكم البيع، لا يجبر من امتنع منها، والضرر المانع نقص قيمة المقسوم بالقسمة، لأن نقص قيمته ضرر، وهو منتف شرعًا وسواء انتفعوا به مقسومًا أولا، فإذا وجد الضرر بالقسمة، لم يجبر الممتنع.

وتجوز القسمة برضاهم، ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بينهم بأنفسهم، قال ابن القيم: ويجوز الاكتفاء بواحد، لقصة عبد الله بن رواحة، وتجب عليه إجابتهم لقطع النزاع، وأجرته على قدر الأملاك، فإذا اقتسموا واقترعوا لزمت القسمة، وكيفما اقترعوا جاز، وإن خير أحدهم الآخر لزمت برضاهم وتفرقهم ويواصل بين أنصباء الشخص لدفع الضرر.

باب الدعاوي والبينات

الدعاوي جمع دعوى، وهي اسم مصدر من ادعى شيئًا إذا زعم أنه له، حقًا كان أو باطلاً واطصلاحًا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو ذمته، والمدعي هو من إذا سكت ترك، والمدعي عليه هو من إذا سكت لم يترك والبينات جمع بينة، وهي الحجة الواضحة، سميت الحجة بينة

<<  <  ج: ص:  >  >>