للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الإيلاء]

الإيلاء لغة الحلف، وشرعًا الامتناع باليمين من وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر، بشرط أن يكون ممن يمكنه الوطء، وأن يحلف بالله، أو صفة من صفاته، وأن يكون على ترك الوطء في القبل، وأن يحلف على أكثر من أربعة أشهر وأن تكون ممن يمكن وطؤها، وهو محرم في ظاهر كلام الأصحاب لأنه يمين على ترك واجب.

(قال تعالى: {لِلَّذِينَ} أي للأزواج الذين {يُؤْلُونَ} أي يحلفون والألية اليمين {مِنْ نِسَائِهِمْ} أي يحلف أحدهم على ترك وطء زوجته مدة تزيد على أربعة أشهر {تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} أي إن حلف أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر فلا يتعرض له قبل مضيها، وبعد مضيها يوقف ويؤمر بالفيء أو الطلاق بعد مطالبة المرأة، وهذه الآية نزلت لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء، فإنه كان الرجل يولي من امرأته السنة والسنتين، فأبطل الله ذلك، وانظر المولي أربعة أشهر فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

قال تعالى: {فَإِنْ فَاءُوا} أي رجعوا عن اليمين بالوطء {فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} عما جناه من التقصير في حقهن بسبب اليمين، فهو محظور وعليه كفارة يمين عند الجمهور، وإن كان يمينه أقل من أربعة أشهر فله أن ينتظر انقضاء المدة، ثم يجامع، وعليها أن تصبر وليس لها مطالبتها بالفيئة في هذه المدة، لما ثبت في

<<  <  ج: ص:  >  >>