الصحيحين وغيرهما أنه - صلى الله عليه وسلم - «آلى من نسائه شهرًا فنزل لتسع وعشرين» وهو مذهب الجمهور {وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ} أي فإن حلف لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر ولم يفيء بل عزم وحقق إيقاع الطلاق وقع، فإنه بعد مضي الأربعة يوقف إما أن يفيء وإما أن يطلق، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور المتأخرين، وأنه لا يقع عليها الطلاق، بمجرد مضي الأربعة قال تعالى:{فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} لقولهم {عَلِيمٌ} بنياتهم، وفيه أنها لا تطلق إلا بقول يسمع.
فدلت الآية: على أن من آلى من زوجته أكثر من أربعة فإن فاء وإلا طلق، وقال الوزير وغيره، اتفقوا على أنه إذا حلف بالله أن لا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر كان موليًا فإن حلف أن لا يقربها أقل من أربعة أشهر لم يتعلق به أحكام الإيلاء، وإذا حلف أن لا يقربها أربعة أشهر فقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه لا يكون موليًا، يعني لا يوقف إلا بعد مضي الأربعة.
(وعن عائشة) رضي الله عنها (قالت آلى) أي حلف (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) على ترك وطء نسائه شهرًا واعتزلهن، فلذا قالت آلى (من نسائه وحرم) أي حرم مارية أو شرب العسل، وهو في الصحيحين (فجعل الحرام حلالاً) لأن كل حلال حرم لم يحرم، وعن ابن عباس أقسم أن لا يدخل عليهن شهرًا (وجعل في اليمين الكفارة) وهي كفارة اليمين لما تقدم من الآية (رواه