للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا حكمك، فقال: هذا حكم الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - مستدلاً بما رواه النسائي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - حبس ناسًا في تهمة وفي رواية: رجلاً في تهمة.

فدل الحديث على أنه لا يجوز امتحان السارق بالضرب، بل يحبس بحسب ما يراه الحاكم، لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإن فتش عليه لقصة المخزومية جاز، أو دلت قرائن عوقب لما تقدم.

[باب حد قطاع الطريق]

وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح أو غيره، في الصحراء أو البنيان فيغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، والأصل في حكمهم الكتاب والسنة والإجماع في الجملة (قال تعالى: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ} المحاربة هي المضادة والمخالفة، وهي صادقة على الكفر، وعلى قطاع الطريق وإخافة السبيل، يقال حرب الرجل، سلبه ماله، وحاربه قاتله، والآية، نزلت في قطاع الطريق، عند أكثر السلف، لقصة العرنيين، بل هذه الآية هي الأصل في حكمهم، وظاهر القرآن ومقتضى ما عليه عمل المسلمين يدل على أن هذه الحدود نزلت في المسلمين.

قال الوزير: اتفقوا على أن من أبرز وشهر السلاح مخيفًا للسبيل خارج المصر، بحيث لا يدركه الغوث فإنه محارب، قاطع الطريق، جارية عليه أحكام المحاربين، وقال الشيخ: ولو

<<  <  ج: ص:  >  >>