للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي رواية "بارك الله فيك وبارك لك فيها" وإنما كرهه - صلى الله عليه وسلم - لما فيه من موافقة أهل الجاهلية كانوا يقولونه تفاؤلًا لا دعاء.

وأما المتزوج فينبغي له أن يقول ما رواه أبو داود وغيره عن عمرو بن شعيب مرفوعًا "إذا فاد أحدكم امرأة أو خادمًا فليأخذ بناصيتها وليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه" ولا بأس بالصدقة عند العقد.

[فصل في أركانه]

أي أركان النكاح وركن الشيء هو جانبه الأقوى. وجزء ماهيته. والماهية لا توجد ولا تتم بدون أجزائها فكذا النكاح لا يتم بدون ركنه. وأركانه عند طائفة من العلماء ثلاثة: الزوجان الخاليان من الموانع. والإيجاب والقبول. والأكثر لا يعد الأول لوضوحه.

قال تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا} أي بعد طلاقها من زيد وانقضاء عدتها. وكان السفير جبرئيل. وقال تعالى: {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} فاستدل بعض الفقهاء بها على اعتبار لفظ زوجت وانكحت وحكى الموفق والشيخ وغيرهما الإجماع على أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وعند الأكثر ينعقد بكل لفظ يدل عليه وقال الوزير اتفقوا على أنه إذا قال الولي

<<  <  ج: ص:  >  >>