للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجتك وأنكحتك فقال الزوج قبلت هذا النكاح أو رضيت هذا النكاح فإنه ينعقد هذا النكاح إذا كان مع شروطه على اختلاف بينهم فيها.

(وقال - صلى الله عليه وسلم - للرجل الذي قال في الواهبة) وهي التي قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي. فنظر إليهاه ثم طأطأ رأسه فجلست فقام رجل من الصحابة فقال (إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها) فقال هل عندك من شيء فقال لا والله. وفيه. (قال زوجتكها بما معك من القرآن متفق عليه) فدل على أن النكاح ينعقد بلفظ التزويج. ولا خلاف في ذلك. وعند بعض الأصحاب لا يصح إذا تقدم القبول الإيجاب. وقال المحققون يحتمل أن يصح إذا تقدم بلفظ الطلب لهذا الخبر.

ولو قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها. أو تقدم بلفظ الاستفهام. وهو رواية عن أحمد وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي. لأنه قد وجد الإيجاب والقبول فهو كما لو تقدم الإيجاب وإن تأخر القبول عن الإيجاب صح ما داما في المجلس. ولو تشاغلا بما لا يقطعه عرفا.

وفيه أن للإمام الولاية على المرأة التي لا قريب لها إذا أذنت. وأن يعقد لها من غير سؤال عن وليها.

(وللبخاري أمكناكها بما معك من القرآن) ولأبي داود

<<  <  ج: ص:  >  >>