للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب المواقيت]

جمع ميقات كمواعيد وميعاد لغة الحد. والتوقيت التحديد. وبيان مقدار المدة. وأصله أن يجعل للشيء وقت يختص به ثم اتسع فيه فأطلق على المكان. واصطلاحا موضع العبادة وزمنها. واعلم أن البيت الحرام لما كان معظمًا مشرفًا جعل له حصن وهو مكة. وحمى وهو الحرم. وللحرم حرم وهو المواقيت. حتى لا يجوز لمن دونه أن يتجاوزه إلا بالإحرام تعظيمًا لبيت الله الحرام.

قال تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} أي وقت الحج أشهر معلومات. حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. فخصصه الله تعالى من بين سائر شهور السنة وفي الصحيح عن ابن عباس: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج. وروي مرفوعا "لا ينبغي أن يحرم بالحج إلا بأشهره" قال ابن كثير وغيره لا بأس به. قال الموفق وغيره يكره أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج بغير خلاف علمناه. ولا ينعقد عند الشافعي. وعند الجمهور: مالك وأبو حنيفة وأحمد وغيرهم ينعقد مع الكراهة، ولا نزاع في افضليته في أشهره لموافقته الأحاديث الصحيحة وفعله - صلى الله عليه وسلم -. وكالمكاني.

(قال ابن عمر) وجمع من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود وابن الزبير وابن عباس وغيرهم (أشهر الحج) أي التي شرع الله الإحرام بالحج فيها ثلاثة. وحكي إجماعا (شوال)

<<  <  ج: ص:  >  >>