للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولأبي داود والنسائي، وأحمد وغيرهم) (من حديث بهز) بن حكيم عن أبيه عن جده سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول (في كل سائمة إبل) والسائمة الراعية. قال الجوهري وغيره سامت الماشية رعت واسمتها أخرجتها للمرعي. وتكلم بعضهم في بهز. وقال ابن معين سنده صحيح وحكى الحاكم الاتفاق على تصحيح حديث بهز عن أبيه عن جده ونص عليه أحمد وغيره. ويأتي خبر أنس في سائمة الغنم والإبل في معناها.

قال شيخ الإسلام إذا كانت راعية أكثر الحول في أظهر قولي العلماء. فلا تجب في معلوفة أكثر الحول. ولا إذا اشترى لها ما تأكل. أو جمع لها من المباح ما تأكله. وعن علي: "ليس في العوامل صدقة" رواه أبو داود. وجاء عن جماعة من الصحابة. ولا مخالف لهم منهم. هو قول أهل الحديث وفقهاء الأمصار. فإن المراد بها إذا الانتفاع بظهرها لا الدر والنسل. أشبهت البغال والحمير. وإنما تجب الزكاة فيها إذا كانت للدر والنسل والنماء. لأنها تكثر منافعها ويطيب نماؤها فتجب فيها المواساة.

[فصل في زكاة البقر]

أي فيما يجب في سائمة البقر. والأصل في السنة والإجماع. وتقدم ذكر الوعيد في تركها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة "أنه إذا لم يؤد حق الله فيها بطح لها في صعيد

<<  <  ج: ص:  >  >>