للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو شك في حملها، أو تردد فيها فالاستبراء لازم فيها، والأحاديث تشير إلى أن العلة الحمل أو تجويزه.

[باب الرضاع]

هو لغة مص اللبن من الثدي، وشرعًا مص من دون الحولين لبنًا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

(قال تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} أمك هي التي ولدتك وكما حرمها عليك حكم تعالى بتحريم المرضعة وسماها أما، ويدخل فيهن الجدات، وإن علون من قبل الأم، ومن قبل الأب، كما تقدم في باب المحرمات في النكاح ويأتي «أنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة» {وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} جمع أخت سواء كانت من قبل الأب والأم.

أو من قبل أحدهما سماهن أخوات وحكم بتحريمهن، فدلت الآية على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واتفق عليه أهل العلم، وحكمه حكم التناكح بشرطين، أن تكون قبل استكمال المولود حولين، وأن يوجد خمس رضعات، والسعوط والوجور محرم لما يأتي، وقال الوزير: اتفقوا على أنه يتعلق التحريم بالسعوط والوجور إلا في إحدى الروايتين عن أحمد، وأنه مقصور على الآدميات.

(وعن عائشة) رضي الله عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة» متفق عليه، وفي لفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>