للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوطأ مثلها حرم عليه وطؤها قبل استبرائها إن لم يعلم براءة رحمها.

قال الشيخ: لا يجوز لمن اشترى جارية وطؤها قبل استبرائها باتفاق العلماء، والجمهور على وجوب الاستبراء على المشتري والمتهب ونحوهم بجامع تجدد الملك، وقال علي: من اشترى جارية فلا يقربها حتى تستبرأ بحيضة، وظاهر عموم الأحاديث شمول من لم يجر عليها الحمل، وذهب جماعة من العلماء إلى أن الاستبراء إنما يكون في حق من لم يعلم براءة رحمها وأما من علم براءة رحمها فلا استبراء عليها، قال الشيخ لا يجب استبراء الأمة البكر سواء كانت كبيرة أو صغيرة وهو مذهب ابن عمر واختيار البخاري، وكذا الآيسة، ومن اشتراها من رجل صادق وأخبره أنه لم يطأها أو وطئ واستبرأ. اهـ.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال إذا وهبت الوليدة) أي القينة وقيده بعضهم بمن تولد في الرق (التي توطأ) أي فلتستبرأ (أو بيعت) يعني الوليدة (أو أعتقت فلتستبرأ بحيضة) ليعلم براءة رحمها، واستبراء من ارتفع حيضها عشرة أشهر، وتصدق الأمة إذا قالت حضت وأمكن، قال رضي الله عنه (ولا تستبرأ العذراء) يعني البكر لم توطأ (رواه البخاري) وله نحوه عن علي رضي الله عنه ويؤيده مفهوم ما تقدم، قال المازري القول الجامع في ذلك أن كل أمة أمن عليها الحمل فلا يلزم فيها الاستبراء وكل من غلب على الظن كونها حاملاً

<<  <  ج: ص:  >  >>