أي في حكم عدد الطلاق وفي سنته وهو إيقاعه على الوجه المشروع، وبدعته وهو إيقاعه على الوجه المحرم المنهى عنه.
(قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} خاطب النبي - صلى الله عليه وسلم -، ثم خاطب الأمة، أي إذا أردتم طلاقهن {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي وقتها قال ابن مسعود: طاهرات من غير جماع، وتقدم قوله تعالى:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} ويأتي قوله تعالى: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} وسنة الطلاق في حق من تحيض من وجهين:
أحدهما: من جهة الزمان وهو أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه أو حاملاً.
والثاني: من جهة العدد، وهو أن يطلقها واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها، ثم قال تعالى {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} اضبطوا ابتداءها وانتهاءها للعلم ببقاء زمن الرجعة وغير ذلك.
(وقال) تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ} أي المخيلات من حبال أزواجهن {يَتَرَبَّصْنَ} ينتظرون ويمكثن {بِأَنْفُسِهِنَّ} بعد طلاقهن {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} أي أطهار قال أحمد: هو قول الأكابر من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا يتزوجن حتى تمضي عليهن الثلاثة إلا الإماء فيمكثن قرءين لأنهن على النصف من الحرائر عند الأئمة الأربعة وغيرهم، والقرء لا يتبعض.