للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} أي حال العدة {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} أي إن أرادوا بالرجعة الإصلاح وحسن المعاشرة لا الإضرار، إلى قوله: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فأباح الرجعة في المرة والثنتين، وأبانها بالكلية في الثالثة.

رفعًا لما كانوا عليه في الجاهلية وابتداء الإسلام يطلق الرجل من غير حصر ولا عدد كلما قاربت انقضاء العدة راجعها (ثم قال) تعالى بعد ذكر الطلقتين {فَإِنْ طَلَّقَهَا} يعني الطلقة الثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي من بعد الطلقة الثالثة تحرم عليه {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي حتى يطأها زوج آخر غير المطلق فيجامعها في نكاح صحيح.

فلو وطئها واطئ في غير نكاح ولو في ملك يمين لم تحل للأول، لأنه ليس بزوج، أو تزوجت ولم يدخل بها الزوج الثاني ويطأها لم تحل للأول أو قصد التحليل وصرح بمقصوده بطل النكاح عند الجمهور ولم تحل للأول وتقدم.

(فإن طلقها) الثاني بعد وطء في نكاح صحيح لم يقصد به التحليل {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا} أي على الزوج الأول والمرأة {أَنْ يَتَرَاجَعَا} يعني بنكاح جديد {إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ *}.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (أنه طلق امرأته) آمنة بنت غفار (وهي حائض فسأل عمر) رضي الله عنه

(رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مره فليراجعها) فتسن مراجعتها لهذا الخبر

<<  <  ج: ص:  >  >>