للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب التأويل في الحلف]

أي بالطلاق أو غيره، ومعنى التأويل في الحلف أن يريد بلفظه في الحلف ما يخالف لفظ يمينه، كنيته بنسائه طوالق بناته أو أخواته ونحوها، فإذا حلف وتأول في يمينه نفعه التأويل، ولم يحنث إلا أن يكون ظالمًا بحلفه، والضابط أن كل ما وجب بيانه فالتعريض فيه حرام، لأنه كتمان وتدليس، وكلما حرم بيانه فالتعريض فيه جائز، بل واجب إذا أمكن، وإن كان جائزًا فجائز، واختار الشيخ أنه لا يجوز التعريض في المخاطبة لغير ظالم بلا حاجة.

(عن سويد) بن حنظلة قيل جعفي وقال ابن عبد البر لا أعلم له نسبًا ولا حديثًا غير هذا (قال خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومعنا وائل) بن حجر رضي الله عنهما (فأخذه عدو له فحلفت أنه أخي) أي ونيته أنه أخوة في الإسلام (فقال كنت أبرهم) به (وأصدقهم) بيمينك أنه أخوك (المسلم أخو المسلم) وقال صلى الله عليه وسلم " المسلم أخو المسلم" في غير ما حديث (رواه أبو داود) وطرق رجل الباب على أحمد فسأله عن المروذي فقال ليس هنا، وأشار إلى يده. فو حلف ما زيد ههنا ونوى غير مكانه بأن أشار إلى غير مكانه لم يحنث، أو حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان فنوى غيره لم يحنث.

قال ابن القيم: استعمال المعاريض إذا كان المقصود رفع ضرر غير مستحق فهو جائز، وقد يكون واجبًا إذا تضمن دفع ضرر يجب دفعه ولا يندفع إلا بذلك، وإذا اعتقد أن غيره أخذ

<<  <  ج: ص:  >  >>