للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كذا أو لا يفعله لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (مرفوعًا من حلف) بالله تعالى أو صفة من صفاته (فقال إن شاء الله لم يحنث حسنه الترمذي) فدل الحديث على أن من علق طلاق امرأته على مشيئة الله تعالى، كأن قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق، وقال الشيخ: إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا يقع به الطلاق عند أكثر العلماء، وإن قصد أنه يقع به الطلاق، وقال إن شاء الله تثبيتًا لذلك وتأكيدًا لإيقاعه وقع عند أكثر العلماء وهذا هو الصواب اهـ.

وإن قال إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله طلقت إن دخلت الدار، لتعليقه على وقوع الفعل وقد وقع، وإن قال أنت طالق إن لم يشأ زيد، فقيل قد علق الطلاق بصفة هي عدم المشيئة، فمتى لم يشأ وقع لوجود شرطه، وقال الشيخ القياس أنها لا تطلق حتى تفوت المشيئة، إلا أن تكون نية أو قرينة تقتضي الفورية، وقال الطلاق بعد هذا لا يشاء إلا بكلمه بعد بمشيئة الله فإذا طلق بعد ذلك فقد شاء الله وقوع طلاقها وكذا إن قصد وقوعه الآن، فإنه يكون معلقًا أيضا على المشيئة ولا يشاء وقوعه حتى يوقعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>