في بيت غيره من خصاص باب مغلق ونحوه، فحذف عينه أو نحوها فتلفت فهدر، ولو أمكن دفعه بدون ذلك، وهو مذهب الشافعي وأحمد، فإن ترك الإطلاع ومضى لم يجز رميه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يطعن الذي اطلع ثم انصرف، وسواء كان المطلع منه صغيرًا كثقب أو شق، أو واسعًا كنقب كبير، لا من باب مفتوح، لأن التفريط من تارك الباب مفتوحًا وليس لصاحب الدارمي الناظر بما يقتله ابتداء، لأن له ما يقلع به العين ونحوه، فإن لم يندفع إلا بما يقتل فله ذلك.
[باب قتال أهل البغي]
البغي مصدر بغى عليه بغيًا علا وظلم وجار وعدل عن الحق، وما عليه أئمة المسلمين، فإذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة على إمام المسلمين، بتأويل سائغ فهم بغاة والأصل في قتالهم الكتاب والسنة والإجماع في الجملة، وإن كانوا جمعًا يسيرًا كالعشرة، لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق، تقدم حكمهم.
(قال تعالى:{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} أي تقاتلوا سماهم مؤمنين مع القتال، وفي الصحيح "إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح الله به بين أهل الشام، وأهل العراق بعد الحروب الطويلة {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا} بالنصح وبالدعوة إلى حكم كتاب الله