للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إلى أن جاء النعمان فقال: لا يحل، واتفقوا على أنه إن خرج حيًا يعيش مثله لم يبح إلا بالذبح.

(وعن رافع) بن خديج رضي الله عنه (قال: ند بعير) أي نفر من إبل القوم وكانوا في سفر مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكن معهم خيل (فرماه رجل بسهم) السهم النبل) ونبله رماه به (فحبسه) أي أصابه السهم فوقف (فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن لهذه البهائم أوابد) أي توحشًا (كأوابد الوحش) أي شديد الهرب من حيوان البر (فما فعل منها هذا) أي فما ند منها كما يند أوابد الوحش (فافعلوا به هكذا) متفق عليه.

فدل على جواز أكل ما رمي بالسهم فجرح في أي موضع كان من جسده، بشرط كونه متوحشًا كما نص عليه الشارع، أو كان وحشيًا، وهو مذهب الجمهور، وقالوا فيما إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر، فلم يقدر عليه إلا أن يطعن في سنامه أو عقره، فإنها تنتقل ذكاته من الذبح والنحر إلى العقر، إلا أن مالكًا قال: لا يجوز إلا أن يذكي، وقال أحمد لعله لم يسمع حديث رافع.

[باب الصيد]

أي هذا باب يذكر فيه أحكام الصيد والصيد هو الحيوان الوحشي الذي يحل أكله، والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، وهو لحاجة جائز، وللهو واللعب مكروه، وإن كان

<<  <  ج: ص:  >  >>